بيانات صحفية

حكم محكمة جنح مدينة نصر في قضية خطف الطفلتين حنين وجنى يؤكد غياب حقوق وحماية الطفل

القاهرة في 28 فبراير 2024

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر يوم 28/2/2024 حكمها في قضية خطف الطفلة حنين والشروع بخطف الطفلة جنى وذلك بحبس المتهم الأول غيابيا ” الأب ” سنة  وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه كفالة، وحبس المتهمين الثاني والثالث ” صديق الأب وسائق ” لمدة سنة مع الشغل. وبذلك تكون المحكمة قد استندت على ما قدمته النيابة العامة في القيد والوصف للواقعة، والتي بدورها استندت إلى النص المعيب للمادة 292 من قانون العقوبات.

ولم تلتفت لطلب دفاع المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح، وأن المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات بموجب المادة 290 والتي تصل عقوبة الخطف فيها إلى 10 سنوات سجن، وخاصة أن جريمة الخطف وأن كان اقترفها الأب بمساعدة تشكيل عصابي إلا أنها ارتبطت بجرائم إيذاء متعددة. لذا طلبت الأستاذة نهاد أبو القمصان كدفاع للمجني عليها بإحالة الدعوي للنيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها في تكييف الواقعة لجناية الخطف المعاقب عليها بالمادة 290 عقوبات ( الخطف) والمادة 268 ( هتك العرض )

إلا أن المحكمة أصدرت حكمها استنادا إلى المادة 292 من قانون العقوبات والتي تخفف الحكم إذا كانت الخاطف من الأسرة.

واستنادا إلى تساوي المنزلة القانونية لمرتكبي الفعل فقد استفاد باقي أفراد التشكيل العصابي مع الأب وصدر الحكم في مواجهتم بالحبس سنة مع الشغل.

الأمر الذي يؤكد غياب حقوق الطفل وآليات حماية الطفل، فهذا الحكم لن يمكَّن الأم من إستعادة الطفلة ” حنين ” في حال إستئناف المتهمين وتخفيف محكمة الاستئناف الحكم عن المتهمين.

ونتيجة  لعدم التفات النيابة للتحقيق في ما حدث من أعمال اجرامية في حق  الطفلة ” جنى ” التي فشل التشكيل العصابي بقيادة الأب في خطفها , وتم تركها مخدرة ونصف عارية فلم تتصدى المحكمة في التحقيق فى الجرائم التي ارتكبت في حقها , من تخدير وتعرية تصل لهتك العرض , والقاء في الشارع فاقدة للوعي.

وتعود أحداث الواقعة أنه بتاريخ 13/12/2023 أبلغت الأم بقيام المتهم الأول ( الأب)  وطليقها بخطف الطفلة حنين البالغة من العمر 11 عاما والشروع في خطف الطفلة الأخرى “جنى ” البالغة من العمر 14 عاما وذلك بمساعدة المتهمين الثاني والثالث،  واستندت المحكمة في حكمها على قرار النيابة بالإحالة استنادا لنص  المادة 292 من قانون العقوبات .

وتشكل هذه المادة خطرا حقيقياً لإهدار حقوق الأطفال وتخالف نص المادة 80 من  الدستور وذلك بإعطاء فرصة للجناة أن يفلتوا من العقوبة لمجرد أن بينهم متهم يحمل صفة أب , رغم ارتكاب العديد من جرائم الايذاء، وتساوي بين أحد أفراد العائلة اصطحب طفلا في نزهه ولم يعيده للأم، مع من كَّون تشكيل عصابي وقام بالهجوم على بناته مباغته وتخديرهم وخطف واحدة وإلقاء الثانية في عرض الطريق نصف عارية وفاقدة للوعي

لذلك فأننا نطالب :

مكتب النائب العام في التحقيق في الوقائع الاجرامية التي تعرضت لها الطفلة جنى والتي لم يتمكن المتهمين من خطفها

البرلمان المصري بإلغاء المادة 292 من قانون العقوبات

النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لعودة الطفلة المخطوفة حنين

أخر الأخبار