القاهرة في 29 مارس 2021
يشيد المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة البرلمان أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث هدف مشروع القانون إلى القضاء على تلك الجريمة التي تنتهك جسد الفتيات، والتي قد يصلها أذاها إلى الوفاة، كما هدف مشروع القانون إلى سد الثغرات القانونية التي كان يعتمد عليها بعض الأطباء في الختان بادعاء أن حالة الفتاة تستدعي الختان.
فعديد من الأطباء يعتقدون أن إجراء عمليات الختان على يد الأطباء يكون أكثر أمانا، وقد توصلت ” دراسة استقصائية حول معرفة واتجاهات وممارسة طلاب كليات الطب لختان الإناث في مصر” الصادرة عن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي أن:
- يعتقد غالبية الطلاب 77.5 % أن عملية ختان الإناث تكون أكثر أمانًا لو أجريت على يد الأطباء.
- 40.5% من إجمالي الطلاب لا يعرفون قانون الختان، ولم يسبق لهم أن سمعوا عنه.
- يتضح من البيانات أن وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت تتصدر قائمة مصادر معلومات طلاب كلية الطب حول ختان الإناث، حيث أشار 22.4% من إجمالي الطلاب إلى أنهم يستمدون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت، يليها المؤسسات التعليمية (الجامعات/ الكليات/ المدارس) بنسبة 16.9 %، ثم الراديو والتليفزيون بنسبة 14.5 %.
لذا كان لابد من تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على مرتكبي ختان الإناث وكل من يطلب أو يروج لتلك الجريمة، هذا وقد نصت المواد بعد التعديل على التالي:
المادة (242 مكررا) نصت على:
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار إليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
” مادة رقم 242 مكرر (أ) “
” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.”